تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
61
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان ، فيشمل ما استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، ودية الجنايات ، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة ، ونفقتها ، والضمان بالإتلاف والتلف إلى غير ذلك ، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين ، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين . ( مسألة 3 ) : الأحوط تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين ، ( 1 ) فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته ؛ وإن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة .
--> ( 1 ) . راجع : جواهر الكلام 40 : 269 . . ( 2 ) . جواهر الكلام 40 : 270 . . ( 3 ) . كشف اللثام 2 : 344 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 332 - 333 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 14 ، ح 1 - 4 . . ( 5 ) . مسالك الأفهام 13 : 510 ( مع التصرّف في الألفاظ ) . .